التعديلات الدستورية المقترحة
تعرف على اختياراتك...
ما هي التعديلات الدستورية المقترحة للأستفتاء ؟
سنعرف فيما يلى التعديلات الدستورية وإيجابياتها وسلبياتها
والحلول الأخرى المقترحة بهذا الشأن بكل حيادية
حتى يصل المصرى فى النهاية إلى رأيه الشخصى فى التعديلات
ويصوت بصوية إيجابية
ملحوظة : التعديلات الدستورية ستكون فى يوم 19 مارس القادم إن شاء الله
أولا التعديلات المقترحة :
مادة 75" : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية . وألا نقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
"مادة 76" : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري . أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل . بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي ¢لجنة الانتخابات الرئاسية¢ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها . غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
"مادة 77" : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ولايجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
"مادة 88" : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
"مادة 93" : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
" مادة 139 " : يعين رئيس الجمهورية . خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه . نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته . فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
"مادة 148" : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ .
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .
"مادة 179" تلغي.
" مادة 189 " فقرة أخيرة مضافة :
ولكل من رئيس الجمهورية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد . وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو . ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك . إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض رئيس الجمهورية المشروع . خلال خمسة عشر يوما من إعداده . علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
.
" المادة 189 " مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم . وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189
.
" المادة 189 " مكرر " 1 "
يمارس أول مجلس شوري . بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور . بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .
ويتولي رئيس الجمهورية . فور انتخابه . استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه . ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون .
ثانيا: ميزات التعديلاتت الدستورية
-1 هذه التعديلات ستضمن انتخابات شعب وشورى ورئاسة حرة ونزيهة ان شاء الله.
2- هذه التعديلات تتضمن عمل دستور جديد للشعب بواسطة لجنة من الأعضاء المنتخبين فى المجلسين لكن بشروط موافقة نصف البرلمان أوالرئيس ومجلس الوزراء.
3- تتضمن التعديلات الحق الميسر فى الطعون ومناقشاتها.
4- بعض الناس يروا ان التعديل الحادث فى المادة 75 يضمن وطنية المرشح.
5- اعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن 6 اشهر يكون عن طريق الاستفتاء الشعبى العام.
6- يرى المؤيدون للتعديلات الدستورية انها أسرع حل للعودة الى دولة مدنية.
7- يتخوف البعض من الرفض حيث أنهم يعتقدون أنهم فى حالة الرفض يكونوا قد خسروا التعديلات والتى قد تكون بداية جيدة لفترة ديموقراطية..بأن ذلك سيؤدى إلى موقف معاكس من المجلس العسكرى بلإبقاء على الدستور بدون تعديلات "مجرد رأى" وسيؤدى ذلك الى بطأ العجلة من حيث الأمن والأستقرار والوصول الى حل سريع لحل المشاكل الأقتصادية والأمنية والدولية التى لحقت بالبلاد فى الفترة الأخيرة.
8- قد تكون هذه التعديلات بداية للتغيير بمعنى أن التغيير لا يأتى دفعة واحدة.
ثالثا: عيوب التعديلات الدستورية
1-هناك مواد كثيرة بالدستور لم تمس
ومنها ما يجعل الرئيس هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء وبالتالي يجعل القضاء تحت رحمة السلطة التنفيذية وبالتالي ﻻ تستطيع محاسبة السلطة التنفيذية بالقضاء
كما يكون هو القائد اﻷعلى للشرطة والقوات المسلحة
كما تضع سلطة تعديل الدستور في يد الرئيس والسلطة التنفيذية بموافقة مجلس الشعب وبالتالي فالدستور يعطي صﻻحيات فرعونية للرئيس
2-قرارت لجنة الانتخبات غير قابلة للطعن وبالتالي ﻻ تستطيع الطعن في صحة الانتخابات اﻻ في حدود ضيقة
3-اعطاء ميزة للاحزاب"بأن يكون لها مرشح بدون جمع اصوات او موافقات" التي حصل اعضاؤها على مقاعد برلمانية في الانتخابات الاخيرة المزورة والتي كان البرلمان بها يتكون من 96% أعضاء حزب وطني وبعض فلول النظام من أحزاب النظام.
4-ﻻ يقر الدستور الفصل بين السلطات وﻻ يمنع اعضاء السلطات التنفيذية ان يكون لهم منصب في السلطة التشريعية في نفس الوقت
فكيف ستحاسب وزيرا وهو عضو في مجلس الشعب المنوط به محاسبة هذا الوزير
5- ﻻ توجد بعد قوانين او مواد دستورية لمحاسبة الوزراء والرئيس واعضاء مجلس الشعب عن طريق القضاء (بالنسبة للمواطنين)
6-انتخابات برلمانية قبل رئاسية مما يوحى بالتخوف من سيطرة بعض الأقطاب على المجلس مثل الأخوان المسلمون وفلول النظام والأعضاء الغير معبرين عن الشعب نظرا لنقص الوعى وسرعة انجاز هذه المهمة وكل ذلك قبل اعطاء حرية لتكوين احزاب جديدة تطرح فكرها او وقت كافى لذلك.
7- هذا البرلمان الذى قد يكون غير معبر عن الشعب هو الذى ستتشكل منه لجنة لتكوين الدستور الجديد فى حالة اقتراح تكوينه طبقا للشروط الموجودة فى المادة 189.
8- هذه التعديلات مؤيدة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم زيادة الفترة الأنتقالية عن 6 أشهر والتى انقضى منها الكثير ويعتبر البعض ذلك غير كافى خصوصا في وجود أمن الدولة وبعض القوى التي علمت على التزوير طليقة
9-مازال الدستور يقر بالتعيين وليس الانتخاب لعدد كبير من المناصب
ومنها نائب الرئيس والوزراء وبعض المقاعد في مجلسي الشعب والشورى وهذا ضد الديموقراطية
10-مواد كثيرة تشترط على النحو المبين بالقانون ولكن تعديل القانون ﻻ يلزم استفتاء وبالتالي تكون نقطة تلاعب مليئة بالثغرات
كما يوجد تضارب بين بعض المواد المعدلة ومواد لم تعدل في الدستور
كما يتوقع بعض الفقهاء الدستوريين الوقوع في مآزق قانونية نتيجة للانتخاب على دستور ثم وضع دستور جديد
واقتبس من فقهاء القانون "الشيطان في التفاصيل
11-ﻻ تضع احتمالية تطبيق حالة الطوارئ على منطقة محددة.
12-التعديلات غير ملزمة بدستور جديد فالدستور الجديد يتوقف على موافقة البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء كما أنه يجعل المعدلون مقصورون على اعضاء المجلسين فقط "لجنة متخبة منهم" وليس قانونيين مثلا..بمعنى أصح المجلس الذى يحتى على 50 فى المائة عمال وفلاحين..و52 مقعد كوتة والباقى به تخوفات.
13- غير أن هناك تخوفات من عمل الأنتخابات البرلمانية ايضا مبكرا فى حالة عدم تواجد الأمن بشكل غير كامل مما قد يسمح ببعض أعمال اللتخريب والبلطجة الغير مرغوب فيها.
14- هناك أراء تقول بأن التعديل الحادث فى المادة 75 قد يمنع مصرى اصيل يحب وطنة من حقه السياسى فى الترشح كرئيس بقول مثلا انه حمل جنسية اخرى فى وقت سابق وهكذا والديه او ان زوجته اجنبية(حيث ﻻ يوجد مثيل لبعض حيثيات هذه المادة في اي من الدساتير المكتوبة فيرى البعض انه يقصد بها اقصاء أشخاص بعينهم)
15- رفض هذه التعديلات يتيح فرصة لحلول أخرى ومهلة إضافية وودستور مؤقت يمهد لجديد وفقا لشرعية الثورة وليس إجبار على تعديلات معينة وأننا فعلنا الثورة فهل تعبنا سريعا وأستسلمنا !!.
رابعا: ما هي الحلول اﻷخرى المتاحة بالنسبة للموقف الحالي؟؟
الموافقة على التعديلات الدستورية او علاج بعض المشكلات وهى :
المشكلة :تأخير الدستور ينتج عنه اعمال لﻷحكام العرفية
الحل :
كتابة دستور جديد (وهو ليس بالعمل الصعب بدليل ان اساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة قاموا بوضع دستور كامل ي اقل من الوقت الذي احتاجته لجنة التعديﻻت الدستورية)
كما ان تونس اقرت دستورا جديدا
في حال وجود ما يؤخر عمل دستور يتم عمل دستور مؤقت "وثيقة دستورية" حتى يتم إنشاء دستور شعبى جديد
المشكلة : المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة متضرر من وجوده في الحكم او يستعجل انتقال السلطة
الحل:
مجلس رئاسي مدني مؤقت وﻻ يسمح ﻷي شخص في الحكومة الانتقالية او المجلس الرئاسي بالترشح ﻷول انتخابات رئاسية وبذلك تكون لدينا فترة كافية لتعزيز دلولة ديموقراطية شعبية...فلا داعى للأستعجال.
المشكلة : البعض يرى ان وجود الجيش للتأمين في الفترة الانتقالية يلزم بأن يكون له ممثل في السلطة
الحل :
وجود شخصية واحدة عسكرية في المجلس الرئاسي
ملحوظة : الإجابة فى الأستفتاء تكون بنعم أو لا فقط.....وغى حالة أى عمل أخر يعتبر الصوت لاغى
بعد أن عرضنا عليك التعديلات الدستورية المقترحة...وكل شىء عنها ...نعتقد الأن أنه قد تكونت لديك فكرة
وقد تكون قد أتخذت قرارا بشأنها...نصيحة..كن إيجابى وصوت بالسلب أو الإيجاب
ما هي التعديلات الدستورية المقترحة للأستفتاء ؟
سنعرف فيما يلى التعديلات الدستورية وإيجابياتها وسلبياتها
والحلول الأخرى المقترحة بهذا الشأن بكل حيادية
حتى يصل المصرى فى النهاية إلى رأيه الشخصى فى التعديلات
ويصوت بصوية إيجابية
ملحوظة : التعديلات الدستورية ستكون فى يوم 19 مارس القادم إن شاء الله
أولا التعديلات المقترحة :
مادة 75" : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية . وألا نقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
"مادة 76" : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري . أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل . بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي ¢لجنة الانتخابات الرئاسية¢ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها . غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
"مادة 77" : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ولايجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
"مادة 88" : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
"مادة 93" : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
" مادة 139 " : يعين رئيس الجمهورية . خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه . نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته . فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
"مادة 148" : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ .
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .
"مادة 179" تلغي.
" مادة 189 " فقرة أخيرة مضافة :
ولكل من رئيس الجمهورية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد . وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو . ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك . إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض رئيس الجمهورية المشروع . خلال خمسة عشر يوما من إعداده . علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
.
" المادة 189 " مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم . وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189
.
" المادة 189 " مكرر " 1 "
يمارس أول مجلس شوري . بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور . بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .
ويتولي رئيس الجمهورية . فور انتخابه . استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه . ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون .
ثانيا: ميزات التعديلاتت الدستورية
-1 هذه التعديلات ستضمن انتخابات شعب وشورى ورئاسة حرة ونزيهة ان شاء الله.
2- هذه التعديلات تتضمن عمل دستور جديد للشعب بواسطة لجنة من الأعضاء المنتخبين فى المجلسين لكن بشروط موافقة نصف البرلمان أوالرئيس ومجلس الوزراء.
3- تتضمن التعديلات الحق الميسر فى الطعون ومناقشاتها.
4- بعض الناس يروا ان التعديل الحادث فى المادة 75 يضمن وطنية المرشح.
5- اعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن 6 اشهر يكون عن طريق الاستفتاء الشعبى العام.
6- يرى المؤيدون للتعديلات الدستورية انها أسرع حل للعودة الى دولة مدنية.
7- يتخوف البعض من الرفض حيث أنهم يعتقدون أنهم فى حالة الرفض يكونوا قد خسروا التعديلات والتى قد تكون بداية جيدة لفترة ديموقراطية..بأن ذلك سيؤدى إلى موقف معاكس من المجلس العسكرى بلإبقاء على الدستور بدون تعديلات "مجرد رأى" وسيؤدى ذلك الى بطأ العجلة من حيث الأمن والأستقرار والوصول الى حل سريع لحل المشاكل الأقتصادية والأمنية والدولية التى لحقت بالبلاد فى الفترة الأخيرة.
8- قد تكون هذه التعديلات بداية للتغيير بمعنى أن التغيير لا يأتى دفعة واحدة.
ثالثا: عيوب التعديلات الدستورية
1-هناك مواد كثيرة بالدستور لم تمس
ومنها ما يجعل الرئيس هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء وبالتالي يجعل القضاء تحت رحمة السلطة التنفيذية وبالتالي ﻻ تستطيع محاسبة السلطة التنفيذية بالقضاء
كما يكون هو القائد اﻷعلى للشرطة والقوات المسلحة
كما تضع سلطة تعديل الدستور في يد الرئيس والسلطة التنفيذية بموافقة مجلس الشعب وبالتالي فالدستور يعطي صﻻحيات فرعونية للرئيس
2-قرارت لجنة الانتخبات غير قابلة للطعن وبالتالي ﻻ تستطيع الطعن في صحة الانتخابات اﻻ في حدود ضيقة
3-اعطاء ميزة للاحزاب"بأن يكون لها مرشح بدون جمع اصوات او موافقات" التي حصل اعضاؤها على مقاعد برلمانية في الانتخابات الاخيرة المزورة والتي كان البرلمان بها يتكون من 96% أعضاء حزب وطني وبعض فلول النظام من أحزاب النظام.
4-ﻻ يقر الدستور الفصل بين السلطات وﻻ يمنع اعضاء السلطات التنفيذية ان يكون لهم منصب في السلطة التشريعية في نفس الوقت
فكيف ستحاسب وزيرا وهو عضو في مجلس الشعب المنوط به محاسبة هذا الوزير
5- ﻻ توجد بعد قوانين او مواد دستورية لمحاسبة الوزراء والرئيس واعضاء مجلس الشعب عن طريق القضاء (بالنسبة للمواطنين)
6-انتخابات برلمانية قبل رئاسية مما يوحى بالتخوف من سيطرة بعض الأقطاب على المجلس مثل الأخوان المسلمون وفلول النظام والأعضاء الغير معبرين عن الشعب نظرا لنقص الوعى وسرعة انجاز هذه المهمة وكل ذلك قبل اعطاء حرية لتكوين احزاب جديدة تطرح فكرها او وقت كافى لذلك.
7- هذا البرلمان الذى قد يكون غير معبر عن الشعب هو الذى ستتشكل منه لجنة لتكوين الدستور الجديد فى حالة اقتراح تكوينه طبقا للشروط الموجودة فى المادة 189.
8- هذه التعديلات مؤيدة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم زيادة الفترة الأنتقالية عن 6 أشهر والتى انقضى منها الكثير ويعتبر البعض ذلك غير كافى خصوصا في وجود أمن الدولة وبعض القوى التي علمت على التزوير طليقة
9-مازال الدستور يقر بالتعيين وليس الانتخاب لعدد كبير من المناصب
ومنها نائب الرئيس والوزراء وبعض المقاعد في مجلسي الشعب والشورى وهذا ضد الديموقراطية
10-مواد كثيرة تشترط على النحو المبين بالقانون ولكن تعديل القانون ﻻ يلزم استفتاء وبالتالي تكون نقطة تلاعب مليئة بالثغرات
كما يوجد تضارب بين بعض المواد المعدلة ومواد لم تعدل في الدستور
كما يتوقع بعض الفقهاء الدستوريين الوقوع في مآزق قانونية نتيجة للانتخاب على دستور ثم وضع دستور جديد
واقتبس من فقهاء القانون "الشيطان في التفاصيل
11-ﻻ تضع احتمالية تطبيق حالة الطوارئ على منطقة محددة.
12-التعديلات غير ملزمة بدستور جديد فالدستور الجديد يتوقف على موافقة البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء كما أنه يجعل المعدلون مقصورون على اعضاء المجلسين فقط "لجنة متخبة منهم" وليس قانونيين مثلا..بمعنى أصح المجلس الذى يحتى على 50 فى المائة عمال وفلاحين..و52 مقعد كوتة والباقى به تخوفات.
13- غير أن هناك تخوفات من عمل الأنتخابات البرلمانية ايضا مبكرا فى حالة عدم تواجد الأمن بشكل غير كامل مما قد يسمح ببعض أعمال اللتخريب والبلطجة الغير مرغوب فيها.
14- هناك أراء تقول بأن التعديل الحادث فى المادة 75 قد يمنع مصرى اصيل يحب وطنة من حقه السياسى فى الترشح كرئيس بقول مثلا انه حمل جنسية اخرى فى وقت سابق وهكذا والديه او ان زوجته اجنبية(حيث ﻻ يوجد مثيل لبعض حيثيات هذه المادة في اي من الدساتير المكتوبة فيرى البعض انه يقصد بها اقصاء أشخاص بعينهم)
15- رفض هذه التعديلات يتيح فرصة لحلول أخرى ومهلة إضافية وودستور مؤقت يمهد لجديد وفقا لشرعية الثورة وليس إجبار على تعديلات معينة وأننا فعلنا الثورة فهل تعبنا سريعا وأستسلمنا !!.
رابعا: ما هي الحلول اﻷخرى المتاحة بالنسبة للموقف الحالي؟؟
الموافقة على التعديلات الدستورية او علاج بعض المشكلات وهى :
المشكلة :تأخير الدستور ينتج عنه اعمال لﻷحكام العرفية
الحل :
كتابة دستور جديد (وهو ليس بالعمل الصعب بدليل ان اساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة قاموا بوضع دستور كامل ي اقل من الوقت الذي احتاجته لجنة التعديﻻت الدستورية)
كما ان تونس اقرت دستورا جديدا
في حال وجود ما يؤخر عمل دستور يتم عمل دستور مؤقت "وثيقة دستورية" حتى يتم إنشاء دستور شعبى جديد
المشكلة : المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة متضرر من وجوده في الحكم او يستعجل انتقال السلطة
الحل:
مجلس رئاسي مدني مؤقت وﻻ يسمح ﻷي شخص في الحكومة الانتقالية او المجلس الرئاسي بالترشح ﻷول انتخابات رئاسية وبذلك تكون لدينا فترة كافية لتعزيز دلولة ديموقراطية شعبية...فلا داعى للأستعجال.
المشكلة : البعض يرى ان وجود الجيش للتأمين في الفترة الانتقالية يلزم بأن يكون له ممثل في السلطة
الحل :
وجود شخصية واحدة عسكرية في المجلس الرئاسي
ملحوظة : الإجابة فى الأستفتاء تكون بنعم أو لا فقط.....وغى حالة أى عمل أخر يعتبر الصوت لاغى
بعد أن عرضنا عليك التعديلات الدستورية المقترحة...وكل شىء عنها ...نعتقد الأن أنه قد تكونت لديك فكرة
وقد تكون قد أتخذت قرارا بشأنها...نصيحة..كن إيجابى وصوت بالسلب أو الإيجاب
تعليقات
إرسال تعليق